تركيا ترفع الخصم الضريبي على أرباح صادرات الخدمات إلى 100%

تركيا ترفع الخصم الضريبي على أرباح صادرات الخدمات إلى 100%

في إطار دعم صادرات الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت العاملة في تركيا، صدر القرار الرئاسي رقم 11257، الذي رفع نسبة الخصم المطبقة على الأرباح المتحققة من بعض الخدمات المقدمة إلى الخارج من 80% إلى 100%. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2026، ويسري على الإيرادات والأرباح العائدة إلى الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2026.
يتيح التنظيم الجديد خصم كامل صافي الأرباح المتحققة من الخدمات المؤهلة من الوعاء الخاضع لضريبة الدخل أو ضريبة الشركات، عند استيفاء الشروط القانونية والمحاسبية المقررة. ولا يمتد هذا الخصم إلى كامل إيرادات المنشأة أو إلى القيمة الإجمالية للفواتير، كما لا يُعد إعفاءً عاماً من جميع الضرائب والالتزامات المالية الأخرى.
يشمل الخصم الأرباح الناتجة عن خدمات الهندسة المعمارية والهندسة والتصميم والبرمجيات وإعداد التقارير الطبية ومسك السجلات المحاسبية ومراكز الاتصال واختبار المنتجات ومنح الشهادات وتخزين البيانات ومعالجتها وتحليلها. كما يشمل التدريب المهني ضمن المجالات التي تحددها وزارة الخزانة والمالية بعد أخذ رأي الوزارات المختصة، إضافة إلى خدمات التعليم والصحة المقدمة وفق التراخيص وتحت إشراف الجهات المختصة.
وتتضمن مجالات التدريب المهني المعتمدة التخطيط والترويج والمبيعات وخدمات ما بعد البيع وإدارة العلامة التجارية والإدارة المالية والدعم الفني والبحث والتطوير والتصميم والتوريد الخارجي واختبار المنتجات وخدمات المختبرات والبحث والتحليل. كما تشمل التدريب المرتبط بقطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة والدفاع والإعلان والإنترنت والتجارة الإلكترونية والبيئة والصحة والإعلام والثقافة والفنون والتأمين والطاقة والرياضة والملاحة والتجارة والخدمات اللوجستية والنقل.
يشترط لتطبيق الخصم أن تُقدَّم الخدمة من تركيا إلى شخص غير مقيم فيها، أو إلى مؤسسة يقع مقر عملها ومركزها القانوني والإداري خارج تركيا، وأن يكون الانتفاع الفعلي بالخدمة في الخارج وألا ترتبط بأنشطة العميل داخل تركيا. كما يجب إصدار الفاتورة أو الوثيقة المماثلة باسم العميل الخارجي، وأن يكون النشاط المؤهل مدرجاً ضمن أغراض المنشأة الواردة في عقد تأسيسها وأن تمارسه فعلياً.
ولا يكفي أن تكون الخدمة مرتبطة بصورة عامة بأحد المجالات المشمولة؛ إذ تُستبعد خدمات المساعدة والاستشارة والوساطة التي لا تمثل بذاتها إحدى الخدمات المحددة في القانون. لذلك يُعتد بطبيعة الخدمة ومخرجاتها الفعلية، وليس بالوصف الوارد في العقد أو الفاتورة وحده.
يشترط كذلك تحويل كامل الأرباح المشمولة إلى تركيا قبل انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي السنوي عن الفترة التي تحققت فيها. ويقتضي ذلك الاحتفاظ بالمستندات المصرفية التي تثبت مصدر التحويل وقيمته وتاريخه وارتباطه بالفاتورة والخدمة المقدمة. أما منشآت التعليم والصحة، فيلزم أن تكون حاصلة على ترخيص الوزارة المختصة وأن تعمل تحت إشرافها.
يتطلب تطبيق الخصم تتبع إيرادات وتكاليف ومصروفات الخدمات المؤهلة بصورة مستقلة عن بقية الأنشطة، بما يسمح باحتساب صافي الأرباح المستفيدة من الخصم بدقة. وعند وجود مصروفات مشتركة بين الأنشطة المشمولة وغير المشمولة، يجب توزيعها وفق أسس موضوعية وثابتة وقابلة للإثبات. ولا يُطبق الخصم إذا أسفر النشاط المؤهل عن خسارة، كما لا يُرحّل المبلغ الذي تعذر خصمه إلى الفترات اللاحقة.
ويجب التمييز بين هذا الخصم وإعفاء صادرات الخدمات من ضريبة القيمة المضافة. فالقرار رقم 11257 يتعلق بضريبة الدخل وضريبة الشركات ولا ينشئ، بمفرده، إعفاءً من ضريبة القيمة المضافة. وقد تستفيد الخدمة بصورة مستقلة من إعفاء ضريبة القيمة المضافة وفقاً للمادتين 11/1-a و12/2 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، متى استوفت الشروط القانونية الخاصة بهذا الإعفاء، وعلى رأسها تقديم الخدمة لعميل خارج تركيا والانتفاع بها في الخارج.
يستند هذا الحافز إلى المادة 89/1-13 من قانون ضريبة الدخل التركي رقم 193، والمادة 10/1-ğ من قانون ضريبة الشركات رقم 5520، والقرار الرئاسي رقم 11257، إضافة إلى الأحكام التنفيذية الواردة في القسم 10.5 من التعميم العام لضريبة الشركات.
يمثل رفع نسبة الخصم إلى 100% فرصة مهمة للمنشآت التي تصدّر خدماتها من تركيا، ولا سيما في قطاعات البرمجيات والهندسة والتصميم والبيانات والتدريب والتعليم والصحة. ومع ذلك، ترتبط الاستفادة منه بالتكييف الصحيح للخدمة، وصفة العميل، ومكان الانتفاع بها، وسلامة الفواتير والتحويلات المصرفية والسجلات المحاسبية. ومن ثم ينبغي دراسة كل نشاط وفق بنيته التعاقدية والمالية الفعلية قبل تطبيق الخصم ضمن الإقرار الضريبي.
للاطلاع على المصادر الرسمية:

1). القرار الرئاسي رقم 11257 – الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2026

 

2). التعميم العام المحدّث لضريبة الشركات



WhatsApp chat